والأشخاص فإن رأى الإمام أن يبقيه فله ذلك وإن رأى أن يحرقه فله ذلك واختار هذا الشيخ ابن عثيمين 8/ 38 الممتع ص314 الاختيارات، وأما الحديث السابق فإنه ضعيف قال البخاري: عامة أصحابنا يحتجون به وهو باطل، وصحح أبو داود رفعه، وقال الدار قطني: لا أصل له والمحفوظ أن سالمًا أمر بذلك, وقال الشافعي لو صح الحديث قلت به يريد أنه لم يظهر له صحته.
وقال الترمذي قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري: وقد رويَ في غير حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغالّ فلم يأمر فيه بحرق متاعه 4/ 113 التلخيص 5/ 458 الروض.
فالأظهر عدم وجوب الحرق ولكن للإمام أن يعاقبه بما يراه مناسبًا من أخذ متاعه أو حرقه أو سجنه أو توبيخه وقد سبقت نصوص فيها ذكر الغلول وهي صحيحة ولم ينقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أحرق أو أمر فيها بحرق متاع الغالّ والله أعلم.
الكلام على الفيء وأمواله
-المسألة الأولى: ما هو تعريف الفيء؟
• الفيء هو: ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال، كالجزية وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي, وما تركوه فزعًا أو عن ميت ولا وارث له، هذا هو الضابط في الأموال التي تأخذ حكم الفيء وهو: