فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 349

• الحالة الأولى: أن يذكر احتلامًا ويرى منيًا فيلزمه الغسل.

• الحالة الثانية: أن يرى ماءً ولا يذكر احتلامًا ويتيقن أنه مني فيلزمه الغسل بإجماع العلماء كما نقله ابن المنذر.

• الحالة الثالثة: أن يرى أنه احتلم ولكن لا يجد بللًا، فلا يلزمه غسل لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لما سئل عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل هل عليها من غسل؟ قال: نعم إذا هي رأت الماء) متفق عليه.

ـ التيمم شرعًا: هو التعبد لله بمسح الوجه والكفين من الصعيد الطيب.

ـ وقد دل على مشروعيته:

1.الكتاب في قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: 43] .

2.السنة وهي كثيرة.

3.الإجماع.

ـ نقل ابن الملقن إجماع العلماء أن التيمم مخصوص بالوجه والكفين سواء كانت الطهارة كبرى أم صغرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت