• الحالة الأولى: أن يذكر احتلامًا ويرى منيًا فيلزمه الغسل.
• الحالة الثانية: أن يرى ماءً ولا يذكر احتلامًا ويتيقن أنه مني فيلزمه الغسل بإجماع العلماء كما نقله ابن المنذر.
• الحالة الثالثة: أن يرى أنه احتلم ولكن لا يجد بللًا، فلا يلزمه غسل لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لما سئل عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل هل عليها من غسل؟ قال: نعم إذا هي رأت الماء) متفق عليه.
ـ التيمم شرعًا: هو التعبد لله بمسح الوجه والكفين من الصعيد الطيب.
ـ وقد دل على مشروعيته:
1.الكتاب في قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: 43] .
2.السنة وهي كثيرة.
3.الإجماع.
ـ نقل ابن الملقن إجماع العلماء أن التيمم مخصوص بالوجه والكفين سواء كانت الطهارة كبرى أم صغرى.