فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 349

بيقين وكذا العكس إذا تيقن أنه أحدث لكن لا يدري هل توضأ بعد الحدث أم لا فإنه لا ينتقل من اليقين وهو الحدث إلا بيقين، وهذه تقطع الوساوس عن العبد وتريحه من عناء كثير.

ويحرم على المحدث عدد من الأمور منها:

1ـ الصلاة: فلا يجوز أن يصلي ولا تقبل منه وهو على غير طهارة بدلالة الكتاب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ... الآية} [المائدة: 6] .

ـ والسنة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) والإجماع منعقد على عدم جوازها بلا طهارة.

2ـ والطواف.

3ـ ومس المصحف ببشرته بلا حائل، وهذا مذهب جماهير العلماء أنه لا يجوز مس المصحف بدون حائل إلا على طهارة، قال شيخ الإسلام:"مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا"

طاهر كما في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم وفيه: (لا يمس القران إلا طاهر) رواه الدارقطني وقال الإمام أحمد أرجوا أن يكون صحيحًا وقال أيضًا:"لا أشك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتبه وهذا قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمرو وغيرهما ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف والصحيح أن مس المصحف يجب الوضوء له"الفتاوى21/ 266.

-مسألة: خروج المني لا يخلو من حالتين:

-الحالة الأولى: إن كان حال اليقظة فيشترط كونه دفقًا بلذة، ويلزم من وجود اللذة كونه دفقًا.

-الحالة الثانية: أن يكون حال المنام فلا يلزم اللذة بل إذا استيقظ ورأى المني فإنه يلزمه الغسل حتى لو لم يذكر احتلامًا ولا لذة، حكى ابن المنذر الإجماع عليه ودليله: (إنما الماء من الماء) رواه مسلم من حديث أبي سعيد.

ـ المستيقظ لا يخلو من حالات:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت