فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 349

صفة المسح على الجبيرة: أن يغسل الأعضاء الصحيحة بالماء فإذا جاء موضع الجبيرة أو اللفافة مسح عليها. ونحوه إذا كان الجرح مفتوحًا ويضره الغسل فإنه يكتفي بمسحه.

ـ ذكر العلماء الفروق بين المسح على الخف والجبيرة وأشار إليها شيخ الإسلام في الفتاوى 21/ 176 وهي:

1.أن المسح على الجبيرة عزيمة والمسح على الخف رخصة.

2.أن المسح على الجبيرة غير مؤقت والمسح على الخف مؤقت.

3.أن المسح على الجبيرة يكون في الطهارتين الكبرى والصغرى أما المسح على الخف ففي الصغرى فقط.

4.الجبيرة لا بد من مسحها كلها أعلاها وأسفلها أما الخف فيمسح أعلاه فقط.

5.الجبيرة لا يشترط لها تقدم الطهارة على الصحيح والخف يشترط له ذلك.

فائدة/ الصحيح أن المسح على الجبيرة غير مؤقت بل يمسح عليها حتى يزول العذر 1/ 205 الممتع.

*ـ خلاصة في الجروح التي على فرض من فروض الوضوء:

-أن يكون عليه جبيرة أو لفافة: فهذا يمسح عليها ولا إشكال.

-أن لا يكون عليه جبيرة: فهذا يغسل الجرح، فإن كان يضره فإنه يمسح عليه، فإن كان يضره المسح أيضًا فإنه يتيمم لذلك العضو بعد كمال الوضوء.

ثبت جواز المسح عليها بعدة أدلة:

ـ فقد جاء في البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على ناصيته وعلى العمامة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت