فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 349

2.وأما إن كان على طهارة، قالوا فالوضوء لا يبطل لكن ليس له المسح عليهما إلا بعد غسل القدمين ثانية وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام 21/ 181 ورجحه الشيخ السعدي.

-مسألة: إذا انقضت المدة فهل يبطل الوضوء أم يبطل المسح فقط؟ فيه خلاف:

-القول الأول: إنقضاء المدة ناقض للوضوء عند الحنابلة مثل مسح يوم وليلة فإذا انتهت المدة يلزمه تجديد الوضوء ولو لم يحدث.

-القول الثاني/ أن الطهارة لا تبطل بانتهاء المدة ولكن ليس له تجديد المسح فقط, وأما الطهارة فما دام لم يحدث فله أن يصلي أكثر من وقت حتى يحدث وهذا هو الأقرب واختاره ابن حزم وشيخ الإسلام ص15 الاختيارات والدليل:

1.أن أحاديث التوقيت تضمنت وقت ابتداء وانتهاء المسح ولم تتكلم عن الطهارة.

2.أن هذا تطهر بمقتضى الكتاب والسنة فلا تنتقض طهارته إلا بدليل ولا دليل هنا.

3.أن الطهارة لا ينقضها إلا حدث وما يلحق به مما دل عليه الكتاب والسنة وهذا ليس حدثًا ولا بمعناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت