فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 349

عامة ولم يأتي ما يخصصها بالفقراء، لكن لا شك أنه يراعى فيهم الحاجة والمصلحة فيبدأ بها, واختاره ابن عثيمين 8/ 32 الممتع، إلا أنه إن أعطى الأغنياء من الأيتام فلهم حق في هذا.

4ـ وسهم للمساكين، ويدخل فيهم هنا الفقراء والمساكين فلهم نصيب من الخمس.

5ـ وسهم لابن السبيل، وهم المسافرون الذين انقطعت بهم السبل في سفرهم أو احتاجوا إلى مال ليسدوا حاجتهم في سفرهم من مأكل أو مسكن أو ملبس أو مركب وإن كانوا في بلدهم أغنياء فلهم حق في الخمس حتى يرجعوا إلى بلدهم.

*ـ والحاصل أن الغنيمة تقسم إلى قسمين:

-الأول: قسم 80% وهو أربعة أخماس الغنيمة وهذا يقسم بين الغانمين على عدد رؤوسهم فالراجل يعتبر عن رأس والفارس يعتبر عن رأسين، فَيُنْظَر كم عدد الرؤوس ثم يجعل المال على عدد الرؤوس ويعطون إياها.

-الثاني: وقسم 20% وهو خمس الغنيمة وهذا يقسم على خمسة أصناف لكل صنف سهم منها كما تقدم بيانه.

-مسألة: حكم الغلول من الغنيمة؟

الغلول تحته عدد من المسائل:

-المسألة الأولى: تعريف الغلول:

هو: أخذ شيء من الغنيمة قبل قسمتها من غير إذن الإمام.

• والغالّ هو: من كتم شيئًا مما غنمه واختصه بنفسه, مثل أن يخبئ سيفًا أو ثيابًا أو ذهبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت