فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 349

وحديث عبد الرحمن بن عوف في مقتل أبي جهل فقال:"باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلًا فله سلبه من غير أن يخمس وحكم الإمام فيه"قال الحافظ ابن حجر:"وإلى ما تضمنته الترجمة ذهب الجمهور"6/ 285 الفتح، ثم ساق عددًا من الأدلة التي تدل على هذا القول 7/ 88 نيل الأوطار 5/ 66 زاد المعاد 4/ 476 حاشية الروض 11/ 303 شرح مسلم للنووي.

وأما استدلالهم على تخميس السلب بقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ ... } فهذه الآية عامة في الغنائم لكن يخصص منها السلب فلا يخمس بدلالة النصوص السابقة, ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة على الصحيح وقد قرر هذا الإمام ابن القيم في زاد المعاد 5/ 69 والشوكاني في النيل 7/ 263 والقرطبي في تفسيره 7/ 4.

-المسألة الرابعة: هل تكفي دعوى القاتل بأنه قتله؟

دعوى القاتل أنه قتله لا تكفي, بل لا بد من بينة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه) متفق عليه.

ـ وحديث: (لما ادعى معاذ ومعوذ أنهما قتلا أبا جهل لم يعطهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السلب مباشرة حتى تأكد من ذلك بالنظر إلى السيفين) وهذا قول الشافعي والليث.

وأما البينة فهي:

ـ إما دلالة الحال كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع معاذ بن عمرو بن الجموح حيث استدل على أنه هو قاتِلُ أبي جهلٍ بالأثر الذي في سيفه.

ـ أو شاهد واحد له كما في حديث أبي قتادة - رضي الله عنه: (لما قام رجل وقال صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي فأعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السلب) .

ـ قال العلامة ابن القيم:"ويكفي في ثبوتها شاهد واحد من غير يمين"3/ 491 زاد المعاد, 11/ 304 شرح مسلم للنووي.

-المسألة الخامسة: ما هي شروط استحقاق السلب؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت