-الرابعة/ حد الوجه: الذي يجب غسله"من منابت شعر الرأس المعتاد وإلى الذقن طولًا ومن الأذن إلى الأذن عرضًا".
-الخامسة: اللحية: الخفيفة يجب إيصال الماء إلى ما تحتها إن كان ظاهرًا، وأما اللحية الكثيفة فيكفي غسل ما ظهر منها، وتخليلها سنة والأحاديث الواردة في الأمر بالتخليل فيها كلام لكن قواها بعض العلماء بمجموعها منهم الشوكاني والمباركفوري والألباني وصحح بعضها الترمذي وإلى استحبابها مال ابن القيم كما قال في الزاد:"وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله أحيانًا".
-السادسة: الرأس: يجب تعميمه بالمسح على الصحيح كما سبق بيانه.
ـ وتعميمه له صفتان:
ـ الأولى/ مجزئة: وهي أن يعممه على أي صفة كان من الجنب أو الخلف أو الغطس.
ـ الثانية/ مستحبة: وهي ما ثبت فعلها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين: (أن يبدأ بمقدمة رأسه حتى يصل إلى قفاه ثم يرده إلى حيث بدأ) كما في حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه -.
-السابعة: غسل أعضاء الوضوء: أكمله أن يغسل كل عضو ثلاث مرات والذي بعده مرتين وأقله مرة واحدة ويجوز أن يخالف بينهما فيجعل بعضها واحدة وبعضها اثنتين وبعضها ثلاثًا وقد جاءت المخالفة بينها في الأحاديث الصحاح.
-الثامنة: الصحيح في مسح الرأس: أنه يقتصر فيه على مرة واحدة ولا يشرع الزيادة عليها لأنه لم يرد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأما ما ورد في سنن أبي داود فإسناده ضعيف وقد سبق بيانه.
قال شيخ الإسلام:"مذهب الجمهور أنه لا يستحب مسحه ثلاثًا وهو أصح"ولهذا قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح مرة واحدة وبهذا يبطل ما رواه من مسحه ثلاثًا ونحو هذا قاله ابن القيم في زاد المعاد 1/ 193وابن حجر في الفتح 1/ 298.