عباس - رضي الله عنه - عند مسلم: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر فقيل ما أراد إلى ذلك فقال أراد أن لا يحرج أمته)
وهذه قاعدة عامة عند حصولها يجوز الجمع قال شيخ الإسلام:"ويجوز للمرضع الجمع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة ونص عليه"والمستحاضة إذا كان يلحقها ضرر بالوضوء لكل صلاة.
-فائدة: قال شيخ الإسلام:"الصلاة جمعًا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة بأوقاتها باتفاق الأئمة الذين يجيزون الجمع كمالك والشافعي وأحمد، بل َتْركُ الجَمْعِ مع الصلاة في البيوت مخالفة للسنة إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة 24/ 30 الفتاوى."
-مسألة: الحنابلة قالوا أنه يشترط لصحة جمع التقديم الموالاة بين الأول والثاني وأن لا يفرق بينهما بنافلة فإذا لم يوالي لم يصح الجمع.
-والقول الثاني: واختاره شيخ الإسلام أنه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين, والجمع هو الضم في الوقت قال ابن عثيمين وهذا القول فيه قوة 3/ 569 الممتع , 24/ 54 الفتاوى ونقل نصوصًا عن الإمام أحمد تدل على ما ذهب إليه.
-مسألة: جمع التقديم يشترط له عند المذهب ثلاث شروط وهي:
1.نية الجمع عند إحرام الأولى، وفيه الخلاف واختيار شيخ الإسلام أنه لا يشترط وإنما يشترط وجود سبب الجمع عند الجمع وهذا اختيار المزني والشيخ ابن عثيمين.
2.الموالاة بين الصلاتين فلا يفصل بينهما إلا بشيء يسير, قال ابن عثيمين:"وهذا الأحوط"وشيخ الإسلام يخالف في هذا 3/ 138 المغني.