فهرس الكتاب

الصفحة 1065 من 2014

(الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي) .

يعني المهلكات المخصوصات بالنهي وقد مرت.

(السادسة: أن الساحر يكفر) .

إذًا اختيار المصنف هنا (أن الساحر يكفر) ، إذًا قوله: (ما جاء في السحر) . (باب ما جاء في السحر) لم يطلق المصنف هنا كما أطلق ... (باب ما جاء في الرقى والتمائم) صحيح؟ (باب ما جاء في الرقى) أطلق ما حدد، لماذا؟ لأن منها ما هو مشروع ومنها ما هو ليس بمشروع، (باب ما جاء في السحر) هذا يحتمل أن المصنف يرى أن بعض السحر لا يكفر، لكن هذه المسألة السادسة تدل على أن الساحر يكفر، إذًا السحر كفرٌ، وليس سمى الساحر كفرة إلا بالسحر لقوله: {إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ} . والأدلة مرت.

(السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب) .

إذًا اختار المصنف ماذا؟ أنه لا يستتاب، وأما القتل هذا واضحٌ بين، أورد ثلاثة نصوص، لأن الصحابة الذين روي عنهم قتله لم ينقل عنهم أنه استتابوه.

(الثامنة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر، فكيف بعده) ؟

فهو أعظم لقوله - صلى الله عليه وسلم: «لا يأتي زمانٌ إلا والذي بعده شرٌ منه حتى تلقوا ربكم» . رواه البخاري، والله أعلم.

وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت