3 -عدم الاشتراك؛ إذ ربما احتمل اللفظ أكثر من معنى.
4 -نفي الحذف والإضمار.
5 -نفي التقديم والتأخير.
6 -نفي المجاز.
7 -نفي التخصيص.
8 -عدم وجود الناسخ.
9 -نفي المعارض النقلي.
10 -نفي المعارض العقلي.
وباستطاعتنا أن نُرجع المقدمات المذكورة إلى نوعين رئيسيين:
(أ) أمور وجودية: وتدور حول العلم بالوضع؛ أي: وضع الألفاظ المنقولة عن الشارع بإزاء معانٍ مخصوصة، وتستلزم نقل اللغة والنحو والصرف على نحو يفيد القطع واليقين، وأصول هذه الثلاثة متوقفة على العلم بعصمة رواة العربية ونحوها، وصرفها من الغلط أو الكذب.
(ب) أمور عدمية: ترجع إلى العلم بأن تلك الألفاظ مرادة للنبي صلى الله عليه وسلم، وغير قابلة لاحتمالات غير ما يُفهم من ألفاظها، وتستلزم انتفاء الاشتراك والمجاز والتخصيص والتقديم والتأخير والمعارضين النقلي والعقلي.
والتزامًا من الرازي بالأساس النظري المتقدم رتب على القول بظنية الدليل النقلي نتيجتين خطيرتين:
الأولى: منع الاستدلال به على مسائل الاعتقاد؛ لأن الدلالة الظنية غير مقبولة في هذا النوع من المسائل، ومن أمثلة ذلك ما فعله في الكلام عن خلق أفعال العباد؛ حيث استفاض في تقرير عدم جواز التمسك بالدلائل اللفظية على هذه المسألة (1590) .