مَلأَ اللَّه بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 4533، 4111، 6396، م: 627] ."
634 - [11] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 181] .
635 - [12] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} قَالَ:"تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ. . . . ."
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(صلاة الأولى) ، و (جانب الغربي) أي: المكان الغربي، وقد يجيء بالتوصيف أيضًا كما في: الفصل الثالث، ثم قد وقع الاختلاف في المراد بالصلاة الوسطى في قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] ، والأكثر على أنها صلاة العصر، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، وذهب مالك والشافعي رحمهم اللَّه أنها صلاة الصبح، وقال النووي: والذي يقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها صلاة العصر، وهو المختار.
وقوله: (ملأ اللَّه بيوتهم وقبورهم نارًا) دعاء بعذاب الدارين، فهو من باب المجاز دون الجمع بين الحقيقة والمجاز.
الفصل الثاني
634 - [11] (ابن مسعود وسمرة بن جندب) قوله: (رواه الترمذي) وقال: هذا حديث صحيح، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم.
635 - [12] (أبو هريرة) قوله: (إن قرآن الفجر) أي: صلاة الصبح، سميت قرآنًا لكونه ركنًا كما سميت ركوعًا وسجودًا، وقد يفسر بالقراءة في صلاة الفجر، ورجح الإمام الرازي هذا التفسير، ويلزم منه فضل صلاة الفجر ووقتِها أيضًا، (تشهده ملائكة