رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. [د: 1984، دي: 2/ 64] [1] .
* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
2655 - [1] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ فَقَالَ:"اذْبَحْ، وَلَا حَرَجَ". فَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ فَقَالَ:"ارْمِ،"
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القصر قدر ثلاث أنملة، كذا في (الهداية) [3] ، وقال الطيبي [4] : أقله ثلاث شعرات.
ثم إن ذكر (على) في قوله: (ليس على النساء الحلق) وهي تدل على نفي الوجوب، والمراد نفي الجواز، يشبه أن يكون بطريق المشاكلة، فافهم.
الفصل الأول
2655 - [1] (عبد اللَّه بن عمرو بن العاص) قوله: (وقف) أي: توقف وقام في مكان، وفي رواية: (وقف على راحلته) .
(1) زاد في نسخة:"وهذا الباب خال من الفصل الثالث".
(2) في نسخة:"باب جواز التقديم والتأخير في بعض أمور الحج". قاله القاري (5/ 1832) .
(3) "الهداية" (1/ 145) .
(4) "شرح الطيبي" (5/ 145) .