فهرس الكتاب

الصفحة 3251 من 6316

وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1422] .

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

3130 - [5] عَن أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [حم: 4/ 394، ت: 1101، د: 2085، جه: 1881، دي: 7/ 137] .

3131 - [6] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا [1] بِغَيْرِ إِذْنِ وَلَيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،"

ـــــــــــــــــــــــــــــ

العين، أرادت ما كانت تلعب به، وفيه إباحة لعب الجواري بهن، ولم يثبت كونها صورًا محرمة، واللَّه أعلم.

الفصل الثاني

3130 - [5] (أبو موسى) قوله: (لا نكاح إلا بولي) قد مضى الكلام في صحة هذا الحديث، ثم الظاهر أن المراد لا نكاح إلا بإذنه [2] ، كما يدل عليه حديث عائشة، فما دليل قول الشافعي: إنه لا ينعقد النكاح بعبارة النساء؟

3131 - [6] (عائشة) قوله: (أيما امرأة نكحت. . . إلخ) ، قد عرفت الكلام في صحة هذا الحديث أيضًا، ولو صحَّ كان المراد غيرَ البالغة، والعام مخصوص بدلائل أخر.

(1) قوله:"نفسها"ثبت في نسخة، كما في"مرقاة المفاتيح" (5/ 2062) .

(2) أجاب عنه ابن الهمام: أن الولي بمعنى المتولي أعم أن كان امرأة أو رجلًا، فالمعنى: لا نكاح إلا أن يكون متوليه موجودًا، وقيل: المراد الخاص وهو إذا نكح في غير الولي، وحققه ابن الهمام بأبسط شيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت