فهرس الكتاب

الصفحة 3088 من 6316

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 3468، جه: 2303] .

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

2892 - [1] عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ عُمَرَ -رضي اللَّه عنه-: . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قبل قبضه، وقيل: الضمير لـ (من) ، أي: لا يبعه من غيره، والمآل واحد.

الحَكْر في الأصل: الظلم وإساءة المعاشرة، وفي الشرع [1] : احتباس الأقوات لانتظار الغلاء به، بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء ويدخره ليغلو، أما إن جاء من قرية أو اشترى في وقت الرخص وادخره وباعه في وقت الغلاء فليس باحتكار محرم، وكذا لا يحرم الاحتكار في غير الأقوات [2] .

الفصل الأول

2892 - [1] (معمر) قوله: (فهو خاطئ) بالهمزة، أي: آثم، و (بنو النضير)

(1) قال القاري (5/ 1950) : هُوَ حَبْسُ الطَّعَامِ حِينَ احْتِيَاجِ النَّاسِ بِهِ حَتَّى يَغْلُوَ. وقال الحافظ (4/ 348) : الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه.

(2) وَاسْتَدَلَّ مَالِكٌ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الِاحْتِكَارَ حَرَامٌ مِنَ الْمَطْعُومِ وَغَيْرِهِ."مرقاة المفاتيح" (5/ 1950) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت