فهرس الكتاب

الصفحة 1979 من 6316

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

1634 - [1] وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ:"اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا. . . . ."

ـــــــــــــــــــــــــــــ

غسل الميت عند أبي حنيفة، وكذا عند أحمد خلافًا للشافعي رحمهم اللَّه.

الفصل الأول

1634 - [1] (أم عطية) قوله: (ابنته) وهي زينب، وقيل: أم كلثوم -رضي اللَّه عنهما-، كذا في (شرح الشيخ) ، والقول الأول أكثر وأشهر، وزينب -رضي اللَّه عنها- زوجة أبي العاص بن الربيع أكبر بنات النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والدة أمامة، ماتت في أول سنة ثمان، وأم كلثوم -رضي اللَّه عنها- زوجة عثمان ابن عفان -رضي اللَّه عنه-، وبكلتيهما جاءت الرواية, أما الأولى: ففي رواية مسلم [1] عن أم عطية قالت: (لما ماتت زينب بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اغسلنها) الحديث، وأما الثانية: فأخرج ابن ماجه [2] بإسناد على شرط الشيخين ولفظه: (دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم -رضي اللَّه عنها-) ، كذا في (فتح الباري) [3] .

وقوله: (اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا) قال في (فتح الباري) [4] : وفي رواية: (وترًا ثلاثًا أو خمسًا) ، وقال: (أو) هنا للترتيب لا للتخيير، ونقل عن النووي: المراد: اغسلنها وترًا وليكن ثلاثًا، فإن احتجتن إلى زيادة فخمسًا، وحاصله: أن الإيتار مطلوب والثلاث مستحبة، فإن حصل الإنقاء لم يشرع ما فوقها، وإلا زيد وترًا حتى يحصل الإنقاء،

(1) "صحيح مسلم" (939) .

(2) "سنن ابن ماجه" (1458) .

(3) "فتح الباري" (3/ 128) .

(4) "فتح الباري" (3/ 129) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت