3033 - [1] عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ:"اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً،"
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المال الضائع عن ربه يلتقطه غيره، كذا في (شرح كتاب الخرقي) [1] ، وفي (المشارق) [2] في حديث: (ولا تحل لقطتها) : بضم اللام وفتح القاف هذا هو المعروف، ولا يجوز الإسكان.
الفصل الأول
3033 - [1] (زيد بن خالد) قوله: (اعرف عفاصها) العفاص بالكسر: الوعاء الذي فيه النفقة جلدًا أو خرقة، وغلاف القارورة، والجلد يغطى به رأسها [3] ، والمراد: ما تكون فيه اللقطة من جلد أو خرقة أو غير ذلك.
وقوله: (ووكاءها) وهو أيضًا بالكسر: رباط القربة وغيرها، كذا في (القاموس) [4] ، وفي (النهاية) [5] : الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس والقربة وغيرها، و (أوكوا الأسقية) : شدوا رؤوسها.
وقوله: (ثم عرفها) ومحل التعريف محل وجدانها إن أمكن، والأسواق وأبواب المساجد في أدبار الصلوات، ونحو ذلك من مجامع الناس، ولا يعرِّف في المسجد
(1) "شرح الزركشي على مختصر الخرقى" (3/ 300) .
(2) "مشارق الأنوار" (1/ 588 - 589) .
(3) انظر:"القاموس المحيط" (ص: 575) .
(4) "القاموس المحيط" (ص: 1233) .
(5) "النهاية" (5/ 222) .