486 - [13] عَن يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ خَرَجَ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ حَتَّى وَرَدُوا حَوْضًا، فَقَالَ عَمْرٌو: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُخْبِرْنَا، فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 43] .
487 - [14] وَزَاد رزين قَالَ: زَادَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِي قَوْلِ عُمَرَ: وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ:"لَهَا مَا أَخَذَتْ فِي بُطُونِهَا، وَمَا بَقِي فَهُوَ لَنَا طَهُورٌ وَشَرَابٌ".
488 - [15] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَالْكِلَابُ وَالْحُمُرُ عَنِ الطُّهْرِ مِنْهَا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
طبعه كذا قال الطيبي [1] ، وعندنا إن غير شيء طاهر أحد أوصاف الماء جاز إلا أن يخرجه عن طبعه من السيلان.
الفصل الثالث
486 -487 - [13 - 14] (يحيى بن عبد الرحمن، رزين) قوله: (لا تخبرنا) قال الطيبي [2] : معناه إخبارك وعدمه سواء عندنا وحمل على ذلك بدلالة فوله: (فإنا نرد على السباع وترد علينا) يعني لا بأس به، وقد ينبادر إلى الذهن من قوله: (لا تخبرنا) إنا نقع في الشك بإخبارك فلا تخبر لنعمل على ظاهر الحال من عدم وجود النجاسة فيه، فافهم.
488 - [15] (أبو سعيد الخدري) قوله: (عن الطهر منها) بدل اشتمال عن
(1) "شرح الطيبي" (2/ 109) .
(2) "شرح الطيبي" (2/ 110) .