رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: 3399] .
وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ مِنَ الْفَصْلِ الأَوَّلِ.
* الْفَصْل الثَّانِي:
4261 - [1] عَنِ الْفُجَيْعِ العَامِرِيِّ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ؟ . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشفرة إلى السنام أنه أول ما يقطع ويؤكل لاستلذاذه، كذا قال الطيبي [1] ، ويمكن أن يكون معناه: سرعة نفوذها وسرايتها فيه للينه ورخاوته، واللَّه أعلم.
وفي بعض النسخ: (باب في أكل المضطر) ، وهذا الباب خال عن الفصل الأول [2] .
الفصل الثاني
4261 - [1] (الفجيع العامري) قوله: (عن الفجيع) بالفاء والجيم بلفظ التصغير.
وقوله: (ما يحل لنا من الميتة؟ ) أي: أيّ فرد، والكائن في أيِّ وقت، فالفردية والخصوصية هنا باعتبار الكينونة في وقت خاص، فيكون المقصود الاستفسار عن حد
(1) "شرح الطيبي" (8/ 181) .
(2) وكذا خال عن الفصل الثالث أيضًا.