فهرس الكتاب

الصفحة 3038 من 6316

أَو حَبَلَ قَتٍّ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 3603] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

في (الصحاح [1] ، والتبن بالكسر: عصيفة الزرع من بُرٍّ أو نحوه.

وقوله: (أو حبل قت) الحبل بالتحريك مصدر يسمى به المحبول، وقيل: مشدود بالحبل، والقتُّ بفتح القاف وتشديد التاء: الفصفصة اليابسة التي تأكلها الدواب، كذا في (المشارق) [2] ، وفي (القاموس) [3] : الفصفصة، أو يابسه.

وقال الطيبي [4] : القَتُّ الرطبة من علف الدواب، وفي الحواشي: يقال لها بمكة: برسوم، ويقال: إنه الأَبّ الذي وقع في القرآن [5] ، واللَّه أعلم.

هذا وفي بعض النسخ: (حمل قت) بالميم، ونحن ما وجدنا في الشروح إلا كذلك، واللَّه أعلم.

وفي الحديث مبالغة في الامتناع عن قبول الهدية من المستقرض.

وفي بعض النسخ: (المنهي عنه) ، اعلم أن النهي عن البيع قد يكون للحرمة كالبيع

(1) "الصحاح" (1/ 147) .

(2) "مشارق الأنوار" (2/ 286) .

(3) "القاموس المحيط" (ص: 158) .

(4) "شرح الطيبي" (6/ 59) .

(5) إشارة إلى قوله تعالى: {وَفَاكِهَةً وَأَبًّا} [عبس: 31] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت