فهرس الكتاب

الصفحة 3170 من 6316

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

3015 - [8] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أَمْسِكُوا أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ لَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقَبِهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1625] .

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

3016 - [1] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المراد بالأهل المُعْمَر له والمُرْقَب له، وفي (الهداية) [1] : أن الرقبى جائزة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه كالعمرى، وعند أبي يوسف العمرى جائزة دون الرقبى، وذكر حديثًا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاز العمرى ورد الرقبى، واللَّه أعلم.

الفصل الثالث

3015 - [8] (جابر) قوله: (أمسكوا أموالكم عليكم) يؤيد التأويل الذي ذكرنا في الفصل الثاني.

17 -باب في متممات ولواحق للباب السابق من أنواع العطايا

الفصل الأول

3016 - [1] (أبو هريرة) قوله: . . . . .

(1) "الهداية" (3/ 228) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت