3588 - [34] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"إِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي بِلَادِ اللَّهِ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: 2537] .
3589 - [35] وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. [ن: 4905] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3588، 3589 - [34، 35] (ابن عمر، وأبو هريرة) قوله: (إقامة حد من حدود اللَّه خير من مطر أربعين ليلة) لأنها سبب التباعد عن المعاصي، وبشؤم المعاصي تنقطع البركات وتضيق الأرزاق، كما سبق من قوله: (ما من قومٍ يظهرُ فِيهم الزنا إلا أُخِذوا بالسَّنَةِ) .
أي: قطع اليد لأجل السرقة، وفي بعض النسخ: (باب حد السرقة) ، وسرق من باب ضرب يضرب، يقال: سرَقَ منه الشيءَ سَرَقًا محركة، وككَتِف، وسَرَقَةً محركة وكفَرِحَةٍ، والاسم السَّرْقَةُ بالفتح وكفَرِحَةٍ وكَتِفٍ، كذا في (القاموس) [1] .
والسرقة في اللغة: أخذ الشيء من الغير على الخُفْية والاستسرار، منه استراق السمع، ويقال: سرق كفرح: خفي، وفي الشرع: عبارة عن أخذِ مال مُحرَزٍ مملوك خُفيةً.
ثم نصاب السرقة عندنا عشرة دراهم، لا قطع في أقلَّ من ذلك، وعند الشافعي
(1) "القاموس المحيط" (ص: 823) .