فهرس الكتاب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا الباب خال عن الفصل الثالث.
وهو بفتح الصاد وكسرها مهر المرأة، وجمعه صُدُق كسُحُب وسَحَاب وكُتُب وكِتَاب، وقد يجيء صَدُقَةٌ بضم الدال مع فتح الصاد كقوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4] .
قيل: للمهر ثمانية أسماء: الصداق، والنِّحْلة، كما في هذه الآية، والأجر، والفريضة، قال اللَّه تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [النساء: 24] ، والمهر وهو مشهور، والعلائق، يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (أدُّوا العلائقَ) قالوا: يا رسول اللَّه! وما العلائق؟ قال: (ما يرضى به الأهلون) ، والعقر بضم العين وسكون القاف، قال عمر -رضي اللَّه عنه-: (لها عقر نسائها) ، والحباء بكسر الحاء ممدودًا.
وأقل المهر عندنا عشرة دراهم، وعند مالك ربع دينار، وهو ثمن المِجَنِّ، وعند الشافعي وأحمد رحمهما اللَّه: كل ما يصلح ثمنًا يصلح مهرًا قليلًا كان أو كثيرًا، ويشترط في رواية عن بعض أصحاب أحمد رحمه اللَّه: أن يكون شيئًا له نصف، فلا يجوز على فلس ونحوه حذرًا من أن يبتغى بغير مال كما إذا طلقها قبل الدخول، واستدل في (الهداية) [1] بحديث جابر وابن عمر: (لا مهرَ أقلُّ من عشرة) .
(1) "الهداية" (1/ 198 - 199) .