فهرس الكتاب

الصفحة 4651 من 6316

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

4883 - [6] عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"مَنْ وَعَدَ رَجُلًا فَلَمْ يَأْتِ أَحَدُهُمَا إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ وَذَهَبَ الَّذِي جَاءَ لِيُصَلِّيَ، فَلَا إِثمَ عَلَيْهِ". رَوَاهُ رَزِينٌ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الثالث

4883 - [6] (زيد بن أرقم) قوله: (من وعد رجلًا فلم يأت أحدهما إلى وقت الصلاة وذهب الذي جاء ليصلي، فلا إثم عليه) صورته تواعد رجلان بحضورهما واجتماعهما في مكان مثلًا، فجاء أحدهما ولم يجع الآخر، فانتظر الذي جاء للذي لم يجئ إلى وقت الصلاة، ثم ذهب إلى الصلاة، ثم جاء الآخر ولم يجده، لا يكون هذا خلفًا في الوعد؛ لأن الذهاب للصلاة ضروري وعذر صحيح.

نعم ينبغي له أن ينتظر إلى وقت الصلاة؛ فإن لم ينتظر إلى هذا الوقت يكون خلفًا، اللهم إلا أن يعترض مانع آخر، فذلك شيء آخر، وبدونه وجب التوقف إلى وقت الصلاة، فافهم.

في (القاموس) [1] : مزح كمنع، [يمزح] مزحًا ومُزاحًا ومُزاحة بضمهما، وهما

(1) "القاموس المحيط" (ص: 233) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت