فهرس الكتاب

الصفحة 3741 من 6316

3785 - [28] وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَزَادَ التِّرمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ: ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ. [د: 3630، ت: 1417، ن: 4876] .

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

3786 - [29] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَي الْحَكِم. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: 4/ 4، د: 3588] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3785 - [28] (بهز بن حكيم) قوله: (وعن بهز) بفتح الموحدة وسكون الهاء آخره زاي.

وقوله: (حبس رجلًا في تهمة) بأن ادعى عليه رجل ذنبًا أو دينًا فحبسه ليعلم صدق الدعوى، وإذا لم يعلم (خلى عنه) ، وفيه أن حبس المدعى عليه مشروع قبل أن يقام البينة.

الفصل الثالث

3786 - [29] (عبد اللَّه بن الزبير) قوله: (قضى) أي: أوجب.

تم (كتاب الإمارة والقضاء) بعونه وتوفيقه، ويتلوه (كتاب الجهاد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت