فهرس الكتاب

الصفحة 3130 من 6316

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

2961 - [1] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 2213، 2214، 2257] .

2962 - [2] وَعَنْهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

جاره ينتظر بها) رواه الخمسة [1] ، وقال الترمذي: إنه حسن غريب، لكن قد تكلم فيه بعضهم، وقال بعض المحدثين: إنه صحيح، ومن تكلم فيه تكلم بلا حجة، وعن أنس -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (جار الدار أحق بالدار) رواه النسائي [2] ، وابن حبان [3] ، وأيضًا حديث أبي هريرة: (الجار أحق بسقبه) أورده في (باب الشفعة) ، فهو أيضًا دليل على مذهبنا.

الفصل الأول

2961 - [1] (جابر) قوله: (وصرفت الطرق) أي: خَلصت وحولت (فلا شفعة) لعدم بقاء الشركة، وهذا الحديث يدل على أنه لا شفعة للجار، وهو متمسك الأئمة كما ذكرنا.

2962 - [2] (وعنه) قوله: (في كل شركة) أي: مشترك.

(1) انظر:"صحيح مسلم" (1608) ، و"سنن أبي داود" (3518) ، و"سنن النسائي" (4705) ، و"سنن الترمذي" (1369) ، و"سنن ابن ماجه" (2494) .

(2) "السنن الكبرى"للنسائي (10/ 364) .

(3) "صحيح ابن حبان" (1582) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت