فهرس الكتاب

الصفحة 4190 من 6316

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

4285 - [23] عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. [قط: 1/ 40] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الثالث

4285 - [23] (ابن عمر) قوله: (فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم) قد مرّ شرحه في الفصل الأول.

النقيع شراب يتخذ من زبيب أو غيره، والمتعارف هو الزبيب ينقع في الماء من غير طبخ، أنقع الزبيب في الخابية، ونقعه: ألقاه فيها ليبتلّ وتخرج منه الحلاوةُ، وزبيب مُنْقَعٌ بفتح قاف مخففًا، وكل ما ألقي في ماء فقد أنقع، وفي الحديث: (إذا أصاب أحدكم الحمى فليستنقع في نهر جار) [1] ، وفي آخر: وكان عطاء يستنقع في حياض عرفة.

وأما النبيذ فقد قال النووي في"شرح مسلم" [2] : الانتباذ أن يجعل نحو تمر أو زبيب في الماء ليحلو فيشرب، وبهذا المعنى يقرب من معنى النقيع بل لا فرق بينهما،

(1) أخرجه الترمذي في"السنن" (2084) .

(2) "شرح النووي" (13/ 154) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت