فهرس الكتاب

الصفحة 2897 من 6316

2651 - [6] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1539، م: 1191] .

2652 - [7] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أفاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1308] .

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

2653 - [8] عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ قَالَا: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 915] .

2654 - [9] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ". . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2651 - [6] (عائشة) قوله: أكنت أطيب) ليس في هذا الحديث ذكر الحلق، وإنما ذكره ههنا لتلوه بالحلق، وبيانًا لخروجه عن الإحرام بعد الحلق، وأنه كان يُطيَّب بعده.

2652 - [7] (ابن عمر) قوله: (فصلى الظهر بمنى) قد سبق في حديث جابر الطويل في قصة حجة الوداع: (فصلى بمكة الظهر) ومضى الكلام فيه هناك.

وقوله: (رواه مسلم) جعله في (المواهب [1] حديثًا متفقًا عليه.

الفصل الثاني

2653 - [8] (علي) قوله: (أن تحلق المرأة رأسها) لأن الحلق في حقها مثلة.

2654 - [9] (ابن عباس) وقوله: (إنما على النساء التقصير) إبقاء للزينة، وأقل

(1) "المواهب اللدنية" (4/ 460) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت