4053 - [4] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي اللَّه عنه-، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ:"لأُخْرِجَنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَفِي رِوَايَةٍ:"لَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ". [م: 1767] .
لَيْس فِيهِ إِلَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:"لَا تَكُونُ [1] قِبْلَتَانِ"وَقَدْ مَرَّ فِي"بَابِ الْجِزْيَةِ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الطيبي [2] أنه قال القاضي عياض: ويحتمل أن الثالث قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا تتخذوا قبري وثنًا يعبد) [3] .
4053 - [4] (جابر بن عبد اللَّه) قوله: (لأخرجن اليهود والنصارى) ولعله لم يتفق له -صلى اللَّه عليه وسلم- إخراج النصارى كما وقع في اليهود، وكذا لم يذكر النصارى في عنوان الباب، ويدل عليه ظاهر قوله: (لئن عشت) ، فتدبر.
الفصل الثاني
قوله: (وقد مر في باب الجزية) بلفظ: (لا تصلح قبلتان في أرض واحدة) ، وكان على المؤلف أن يذكر الحديث هنا لئلا يخلو الباب عن حديث، وقد حمله كثير من العلماء على إجلاء اليهود والنصارى كما سبق.
(1) في نسخة:"لا يكون".
(2) "شرح الطيبي" (8/ 83) .
(3) أخرجه البزار في"مسنده" (16/ 48) .