فهرس الكتاب

الصفحة 3603 من 6316

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

3590 - [1] عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا بِرُبع دِينَارٍ فَصَاعِدًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6789، م: 1684] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الوَرِق أو قيمة ثلاثة دراهم، ومتمسَّكهم ما وقع في الأحاديث الصحيحة من قطع السارق في ربع دينار، وقال الإمام أحمد: وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهمًا، وقال في (الهداية) [1] : ولنا أن الأخذ بأكثر في هذا الباب أولى احتيالًا لدرء الحد، وهذا لأن في الأقل شبهةَ عدم الجناية، وهي دارئة للحد، وقد يروى عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا قطعَ إلا في دينارٍ أو عشرةِ دراهمَ) ، انتهى.

والأصل أن القطع على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما كان إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ، وأقلُّ ما نُقِل في تقديره ثلاثةُ دراهمَ، والأخذ بالمتيقَّن به أَولى، وكان قيمةُ المِجَنِّ عشرةَ دراهمَ، رواه ابن أبي شيبة [2] عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، انتهى.

ونقل ذلك في (الكافي) أن المِجَنَّ الذي قُطِعَت اليد فيه على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يساوي عشرة دراهم، واللَّه أعلم،

الفصل الأول

3590 - [1] (عائشة) قوله: (إلا بربع دينار) يعني لا بأقل من ذلك، وقد جاء صريحًا في رواية: (اقطعوا في رُبعِ دينارٍ، ولا تقطعوا في ما هو أدنى من ذلك) ، وفي رواية: (يُقطَعُ فِي رُبعِ دينارٍ أو ثلاثةِ دراهمَ) ، وجاء أيضًا في رواية: (وكان ربعُ

(1) "الهداية" (2/ 362) .

(2) "مصنف ابن أبي شيبة" (6/ 465) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت