* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
2806 - [6] عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- خيَّرَ أعرابيًّا بَعْدَ الْبَيْعِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. [ت: 1249] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الثالث
2806 - [6] (جابر) قوله: (خير أعرابيًا بعد البيع) هذا ربما يدل على عدم خيار المجلس كما هو مذهبنا؛ لأنه لو كان الخيار ثابتًا لم يكن للتخيير معنى، كذا قيل، إلا أن يكون المراد: أثبت له الخيار وقرره، أو يكون هذا اشتراطًا لخيار المجلس، ويحتمل أن الأعرابي ادعى الغبن أو ندم من البيع فخيره، ولكن يكون برضا صاحبه، واللَّه أعلم.
هو مقصور، وأصله الزيادة، والمادة حيث تصرَّفت لذلك قال اللَّه تعالى: {وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} [الحج: 5] ، أي: علت وارتفعت، وقال اللَّه تعالى: {أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ} [النحل: 92] ، أي: أكثر وأزيد عددًا، وقال سبحانه: {كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ} [البقرة: 265] ، أي: بمكان عال مرتفع، وقال اللَّه تعالى:
(1) قال الإمام أبو حنيفة ومحمد لرواية:"لا ربا بين الحربي والمسلم": إن الربا لا يتحقق في دار الحرب إلا في المسلم الأصلي. وقال غيرهما: الربا عام في دار الحرب والإسلام. كذا في"التقرير".