فهرس الكتاب

الصفحة 3104 من 6316

وَعَلَيْهِ دينٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: 4/ 392، د: 3342] ."

2923 - [25] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو دَاوُدَ، وَانْتَهَتْ رِوَايَتُه عِنْدَ قَوْله:"شُرُوطِهِمْ". [ت: 1352، جه: 2353، د: 3594] .

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

2924 - [26] عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخَرَفَةُ. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فيما سبق إنما هي تشديدات على ذلك [1] .

2923 - [25] (عمرو بن عوف) قوله: (الصلح جائز. . . إلخ) مناسبة هذا الحديث للعنوان خَفِيةٌ إلا أن يكون باعتبار أن الصلح في غالب الأحوال، إنما يكون عند الإفلاس.

الفصل الثالث

2924 - [26] (سويد بن قيس) قوله: (ومخرفة) بفتح الميم وسكون الخاء

(1) قَالَ الطِّيبِيُّ: فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ سَبَقَ أَنَّ حُقُوقَ اللَّهِ مَبْنَاهَا عَلَى الْمُسَاهَلَةِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ حُقُوقُ الآدَمِيِّينَ فِي قَوْلِهِ:"يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ"، وَهَاهُنَا جَعَلَهُ دُونَ الْكَبَائِرِ، فَمَا وَجْهُ التَّوْفِيقِ؟ قُلْتُ: قَدْ وَجَّهْنَاهُ أَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ تَحْذِيرًا وَتَوَقِّيًا عَنِ الدَّيْنِ، وَهَذَا مجْرًى عَلَى ظَاهِرِهِ. انتهى."مرقاة المفاتيح" (5/ 1962) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت