فهرس الكتاب

الصفحة 1488 من 6316

رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ:"وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ". [م: 673] .

1118 - [2] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامِ أَقْرَؤُهُمْ" [1] . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَذَكَرَ حَدِيثَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ فِي بَابٍ بَعْدَ"بَابِ فَضْلِ الأَذَانِ". [م: 672] .

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

1119 - [3] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلْيُؤُمُّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 590] .

1120 - [4] وَعَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُويرِثِ. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1118 - [2] (أبو سعيد) قوله: (إذا كانوا ثلاثة) قيد الثلاثة اتفاقي.

الفصل الثاني

1119 - [3] (ابن عباس) قوله: (خياركم) أي: عدولكم؛ لأن أمر حفظ الأوقات للصلاة والصوم والإفطار مفوض إليهم، فينبغي أن يكونوا أمناء، ولأنهم يؤذنون على المواضع المرتفعة ويطلعون على بيوت الناس، واللَّه أعلم.

1120 - [4] (أبو عطية العقيلي) قوله: (العقيلي) بضم العين، (والحويرث) بضم الحاء.

(1) قَالَ الطِّيبِيُّ (4/ 1153) : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُسْلِمُونَ كِبَارًا، أَيْ: غَالِبًا فَيتَفَقَّهُونَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَؤوا وَمَنْ بَعْدَهُمْ يتَعَلَّمُونَ الْقِرَاءَةَ صِغَارًا قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَّهُوا، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ قَارِئٌ إِلَّا وَهُوَ فَقِيهٌ، اهـ. فَالْعِبْرَةُ بِالْفِقْهِ الْمُتَعَلِّقِ بِأَمْرِ الصَّلَاةِ، فَالأَفْقَهُ بِالْمُعَامَلَاتِ لَمْ يَكُنْ أَوْلَى بِالإِمَامَةِ مِنَ الأَقْرَأ."مرقاة المفاتيح" (3/ 863) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت