فهرس الكتاب

الصفحة 3346 من 6316

3273 - [36] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ: قَلْبٌ شَاكِرٌ، وَلسَانٌ ذَاكِرٌ، وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ، وَزَوْجَةٌ لَا تَبْغِيهِ خَوْنًا فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي"شُعَبِ الإِيمَانِ". [شعب: 4115] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3273 - [36] (ابن عباس) قوله: (وبدن على البلاء صابر) لم يقل: وبدن معافى؛ لأنه لا يمكن دوام العافية من غير أن يبتلى أبدًا كما هو العادة.

وقوله: (لا تبغيه خونًا) أي: لا تطلب للزوج خيانة.

وقوله: (ولا في ماله) يدل على ما ذكر من التأويل في مالها في الحديث السابق.

(الخلع) بالضم، اسم من الخلع بالفتح بمعنى النزع والأخراج، وكثيرًا ما يطلق في نزع الملبوس عن البدن، وبهذا الاعتبار قال الطيبي [1] في بيان المناسبة بينه وبين المعنى الشرعي الذي هو افتداء المرأة نفسها عن زوجها: إن كلًّا من الزوجين لباس صاحبه؛ فإذا فعلا ذلك فكأنهما نزعا لباسهما، وقد يجيء بمعنى مطلق الطلاق، ومنه حديث: أن امرأة نشَزَت على زوجها، فقال عمر: اخلَعْها، أي: طلِّقْها، والطلاق

(1) "شرح الطيبي" (6/ 323) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت