فهرس الكتاب

الصفحة 1258 من 6316

قَالَ:"رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبهَا أَوَّلُ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 799] .

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

878 - [11] عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارمِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [د: 855، ت: 265، ن: 1111، جه: 870، دي: 1327] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وحالًا، وبالفارسية أكنون، وقد سبق بيان معنى الحديث في حديث أنس في (الفصل الأول) من (باب ما يقرأ بعد التكبير) ، وقال ثمة: (رأيت اثني عشر ملكًا) وهنا (بضعة وثلاثين) ، وذكرنا وجهه، وزاد ههنا لفظ (أول) ، وروي بالضم على البناء، و (أولًا) بالنصب على الحال أو الظرفية.

الفصل الثاني

878 - [11] (أبو مسعود الأنصاري) قوله: (لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود) هذا عند الشافعي محمول على الحقيقة؛ لكون القومة والجلسة فرض عنده، وعند أبي حنيفة -رحمه اللَّه- محمول على المبالغة ونفي الكمال؛ لكونهما سنة عنده [1] .

(1) وَفِي شَرْحِ"مُنْيَةِ الْمُصَلِّي": تَعْدِيلُ الأَرْكَانِ -وَهُوَ الطُّمَأْنِينَةُ وَزَوَالُ اضْطِرَابِ الأَعْضَاءِ، وَأَقَلُّهُ قَدْرُ تَسْبِيحَةٍ- فَرْضٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَالأَئِمَّة الثَّلَاثَةِ لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ، وَالْجَوَابُ: أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْفَرْضِيَّةُ إِذِ الْفَرْضُ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ، فَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ؛ لأَنَّهُ ثَبَتَ بِالدَّلِيلِ الظَّنِّيِّ، وَقِيلَ: إِنَّهُ سُنَّةٌ، ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِ"الْمُنْيَةِ": وَكَذَا الْقَوْمَةُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَالْجَلْسَةُ بَيْنَ =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت