1722 - [1] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى أَبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ، وَكَانَ ظِئْرًا لإِبْرَاهِيمَ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وما يصنع في بلاد العجم من فرش البسط والقيام على قوارع الطريق من أقبح القبائح، كذا في (الظهيرية) . وكره التعزية عند القبر، كذا في (القنية) . وفي (جمع التفاريق) : لا بأس بالجلوس ثلاثة أيام في بيت أو مسجد، جلس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما قتل جعفر وزيد ابن حارثة وابن رواحة والناس يأتونه، ولو قال للمعزى: بزركَ مصيبتى يا سخت مصيبتى ترا رسيد، بعض المشايخ قالوا: إنه يكفر، وبعضهم قالوا: إنه ليس بكفر، ولكنه خطأ عظيم، قالوا: ليس بخطأ ولا كفر، وإليه مال الحاكم وعليه الفتوى، ولو قال: هرجه از جان أو بكاست در جان تو زيادت باد، يخشى على قائله الكفر، ولو قال: زيادت كناد، فهذا خطأ وجهل، ذكر هذا كله في (مطالب المؤمنين) .
الفصل الأول
1722 - [1] (عن أنس) قوله: (القين) هو الحداد، واسمه البراء بن أعوش، واسم زوجته خولة بنت المنذر.
وقوله: (وكان ظئرًا لإبراهيم) أي: زوج مرضعته، في (القاموس) [1] : الظئر: العاطفة على ولد غيرها، المرضعة له في الناس وغيرهم، للذكر والأنثى. وإبراهيم كان ابن سنتين، وفي رواية: ابن ستة عشر شهرًا وثمانية أيام، وفي رواية: ابن سنة وعشرة أشهر وستة أيام، وبالجملة كان في مدة الرضاع، وقد سبق شيء من الكلام مما يتعلق به في (باب صلاة الخسوف) .
(1) "القاموس المحيط" (ص: 403) .