فهرس الكتاب

الصفحة 1103 من 6316

"إِن كُنْتُم لَا بُدَّ آكِلِيهِمَا فَأَمِيتُوهُمَا طَبْخًا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3827] .

737 - [49] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ والدارمي. [د: 492، ت: 317، دي: 1390] .

738 - [50] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله: (لا بد) في (القاموس) [1] : بَدَّدَهُ تبديدًا: فرقه، ولا بد: لا فراق، ولا محالة، وخبر (لا) محذوف، والجملة معترضة.

قوله: (فأميتوهما طبخًا) أي: أزيلوا رائحتهما الخبيثة.

737 - [49] (أبو سعيد) قوله: (الأرض كلها مسجد) أي: تجوز الصلاة فيها من غير كراهة.

وقوله: (إلا المقبرة) بتثليث الباء، وإنما كرهت فيها لأن الغالب فيها قذارة المكان واختلاط التربة بصديد الموتى ونحوه، حتى لو كان المكان طاهرًا فلا بأس، ومنهم من ذهب إلى أنه تكره الصلاة في المقبرة مطلقًا لظاهر الحديث، وأما الصلاة إلى القبر فقد عُلم حكمها.

وقوله: (والحمام) لأنه محل كشف العورات ومأوى الشياطين.

738 - [50] (ابن عمر) قوله: (في سبعة مواطن) في (القاموس) [2] : الوطن

(1) "القاموس المحيط" (ص: 256) .

(2) "القاموس المحيط" (ص: 1141) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت