فهرس الكتاب

الصفحة 1381 من 6316

1010 - [33] وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا. [ط: 110] .

1011 - [34] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَآخُذُ قُبْضَةً من الْحَصَى لِتَبْرُدَ فِي كَفِّيْ أَضَعُهَا لِجَبْهَتِي أَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الْحَرِّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ. [د: 399، ن: 1800] .

1012 - [35] وَعَنْ أَبِي الدَّرْداءِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّي فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ:"أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ"، ثُمَّ قَالَ:"أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ"ثَلَاثًا، وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ، قَالَ:"إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ"

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أنه صلى بغير إحرام لا تجوز صلاتهم إجماعًا، والمصلي بلا طهارة لا إحرام له، والفرق بين ترك الركن والشرط لا أثر له، انتهى.

1011 - [34] (جابر) قوله: (أسجد) بدل من (أضعها) أو حال، وهذا الذي فعله جابر -رضي اللَّه عنه- قليل لأنه أخذة واحدة باليد.

1012 - [35] (أبو الدرداء) قوله: (فسمعناه يقول: أعوذ باللَّه منك) والاستعاذة من الشيطان ليس كلام من الناس، وقال الشافعية: الدعاء على غيره بصيغة الخطاب يبطل الصلاة، فلعلهم يحملون هذا الحديث على كونه قبل تحريم الكلام، واللَّه أعلم.

وقوله: (ثلاثًا) أي: قاله ثلاث مرات، وكذا معنى قوله بعدُ: (ثلاث مرات) .

وقوله: (إن عدو اللَّه إبليس) وقد سبق في الحديث المتفق عليه ذكر عفريت من الجن، فإن قلت: ليس التصرف والقدرة على إبليس مخصوصًا بسليمان عليه السلام فكيف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت