فهرس الكتاب

الصفحة 1525 من 6316

"مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءَ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 415] .

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ:"مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمِ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ ركْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ". [م: 728] .

1160 - [2] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ذكره في (المصابيح) إنما هو للترمذي، وليس في (الصحيحين) ، نعم جاء في رواية مسلم: أن أم حبيبة -رضي اللَّه عنه- قالت: (سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول. . .) الحديث.

وقوله: (تطوعًا غير فريضة) التطوع تفعل من الطاعة بمعنى إظهار الطاعة والتكلف فيه من عند نفسه من غير أن فرضها الشارع عليه، وبهذا الوجه تسمى الصلاة النافلة تطوعًا، وقال في (القاموس) [1] : وكل متنفل خير: متطوِّع، لكن الغالب إطلاقه في غير السنن الرواتب، ولهذا أورد المؤلف باب التطوع على حدة، وذكر فيه ركعتين بعد الوضوء، وصلاة الاستخارة، وما يفعل العبد لنفسه من الصلوات.

1160 - [2] (ابن عمر) قوله: (ركعتين قبل الظهر) وهذا متمسك الشافعي رحمه اللَّه في سنية ركعتين قبل الظهر، وقد جاء حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- في الكتب الستة

="مرقاة المفاتيح" (3/ 889) .

(1) "القاموس" (ص: 687) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت