1430 - [5] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 964، م: 884] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1430 - [5] (ابن عباس) قوله: (لم يصل قبلهما ولا بعدهما) فيه دليل على أنه لا صلاة قبل صلاة العيد ولا بعدها، قال الترمذي [1] : وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن عمرو وأبي سعيد، وحديث ابن عباس حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم، وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم، والقول الأول أصح، انتهى.
وفي شرح (كتاب الخرقي) [2] في مذهب أحمد: استخلف علي -رضي اللَّه عنه- أبا مسعود على الناس فخرج يوم عيد، فقال: يا أيها الناس! إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام، رواه النسائي، وعن ابن سيرين: أن ابن مسعود وحذيفة قاما أو قام أحدهما فنهيا أو نهى الناس أن يصلوا يوم العيد قبل خروج الإمام، رواه سعيد، وقال الزهري: لم أسمع أحدًا من علمائنا يذكر -أي: أحدًا من سلف هذه الأمة- كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، رواه الأثرم. وروي عن أبي سعيد الخدري أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى المنزل صلى ركعتين، رواه ابن ماجه وأحمد [3] .
وفي (الهداية) [4] : ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل مع حرصه على الصلاة، ثم قيل: الكراهة في المصلى خاصة، وقيل: فيه وفي غيره عامة، لأنه عليه السلام لم يفعله، انتهى.
(1) "سنن الترمذي" (537) .
(2) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (1/ 372) .
(3) "سنن ابن ماجه" (1293) ، و"مسند أحمد" (3/ 28) .
(4) "الهداية" (1/ 85) .