فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَة فَقُومُوا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1311, م: 960] ."
1650 - [5] وَعَن عَليٍّ قَالَ: رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَامَ فَقُمْنَا وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا، يَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَأَبِي دَاوُدَ: قَامَ فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ بَعْدُ. [م: 962، ط: 33، د: 3175] .
1651 - [6] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ،"
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1650 - [5] (علي -رضي اللَّه عنه-) قوله: (قام فقمنا) وفي رواية أبي ذر: (وقمنا) بالواو، وأما قوله: (فقعدنا) فبالفاء، وللحديث معنيان: أحدهما: أنه قام لرؤية الجنازة، ثم قعد بعد تجاوزه وبُعده عنه، وثانيهما: أنه كان أولًا يقوم، ثم قعد، فيكون الأول منسوخًا، أو دل فعله الأخير على أن الأول كان مندوبًا لا واجبًا.
1651 - [6] (أبو هريرة) قوله: (من اتبع) بالتشديد، وللأصيلي: (تبع) على وزن سمع.
وقوله: (حتى يصلي) بكسر اللام، ويروى بفتحها والفتح أكثر، ولكنها محمولة على الكسر، فإن حصول القيراطين موقوف على وجود الصلاة من الذي يتَّبع، كذا في بعض الشروح نقلًا عن الشيخ [1] .
وقوله: (يفرغ) بصيغة المعلوم، وفي رواية بالمجهول، والقيراط جزء من أربعة
= تعدد الأغراض والعلل، انظر:"فتح الباري" (3/ 180) ، و"أوجز المسالك" (4/ 518) ، و"مرعاة المفاتيح" (5/ 366) .
(1) انظر:"فتح الباري" (3/ 196 - 197) .