"أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟"، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ:"أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 1343] .
1666 - [21] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِفَرَسٍ مُعْرَوْرٍ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عند الضرورة جمعهما في ثوب واحد، كما في قبر واحد.
وقوله: (أيهم) وفي نسخة: (أيهما) .
وقوله: (واللحد) بفتح اللام وبضم وسكون الحاء: الشق في عرض القبر.
وقوله: (ولم يصل عليهم ولم يغسلوا) ترك الغسل على الشهيد متفق عليه، وأما ترك الصلاة فمختلف فيه، وعندنا يصلى، والكلام فيه طويل [1] ، وقد استوفيناه في (شرح سفر السعادة) .
1666 - [21] (جابر بن سمرة) قوله: (بفرس معرور) في (القاموس) [2] : اعرورى فرسًا: ركبه عريانًا، فهو متعد، وقال النووي [3] : مُعْرَوْرًى بضم الميم وفتح الراء، قال أهل اللغة: اعْرَوْريت الفرس: إذا ركبته عريانًا، فهو مُعْرَوْرًى، قالوا: لم يأت افعوعل متعديًا إلا قولهم: اعروريت الفرس واحْلَوْلَيْت الشيء، انتهى. وهكذا ذكر
= فلا إشكال لكونه فاصلًا عن ملاقاة البشرة.
(1) انظر:"المغني" (3/ 467) ، و"أوجز المسالك" (9/ 368 - 370) .
(2) "القاموس المحيط" (ص: 1204) .
(3) "شرح صحيح مسلم"للنووي (4/ 38، ح: 964) .