1669 - [24] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الْجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تتَّبعُ، لَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَأَبُو مَاجِدٍ الرَّاوِيُّ رَجَلٌ مَجْهُولٌ. [ت: 1011، د: 3184، جه: 1484] .
1670 - [25] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من تبع جَنَازَةً وَحَمَلَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 1041] .
1671 - [26] وَقَدْ رُوِيَ فِي"شَرْحِ السُّنَّةِ": أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1669 - [24] (عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (الجنازة متبوعة) هذا الحديث أيضًا يؤيد مذهب أبي حنيفة.
وقوله: (ولا تتبع [1] بالتشديد، وفيه ضمير الفاعل للجنازة، أي: هي متبوعة غير تابعة، ذكره للتأكيد والتقرير، وكذا قوله:(ليس معها من تقدمها) .
وقوله: (وأبو ماجد الراوي رجل مجهول) ونقل عن (ميزان الاعتدال) [2] : أن أبا ماجد عن ابن مسعود لا يعرف، وقال النسائي: هو منكر الحديث، وقال البخاري: ضعيف، وقيل: أبو ماجد حديثه في المشي مع الجنازة رواه أبو الأحوص عن أبي يحيى التيمي عن أبي ماجد عن ابن مسعود.
1670، 1671 - [25، 26] (أبو هريرة) قوله: . . . . .
(1) قال القاري (3/ 1206) : بفَتْحِ التَّاءِ وَالْبَاءِ وَبِرَفع الْعَيْنِ عَلَى النَّفْي، وَبِسُكُونِهَا عَلَى النَّهْي، وَفِي نُسْخَةٍ: بِتَشْدِيدِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ، أَيْ: لَا تَتَّبِعُ هِيَ النَّاسَ.
(2) "ميزان الاعتدال" (4/ 566) .