فهرس الكتاب

الصفحة 2131 من 6316

كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1399، م: 20] .

1791 - [20] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ، وَهُوَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أَصَابِعَهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 2/ 279] .

1792 - [21] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي عُنُقِهِ شُجَاعًا"، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(عقالًا) وهو بالكسر: زكاة عام من الإبل والغنم، كذا في (القاموس) [1] .

وقوله: (لقاتلتهم) لكفرهم وارتدادهم، أو حفظًا لشعار الإسلام وسدّ باب الفتنة.

وقوله: (ما هو) أي: شأني وحالي في هذه المحاجة.

وقوله: (إلا أن رأيت) أي: اتضح فظهر لي، أو التقدير: ليس الأمر شيئًا من الأشياء إلا علمي بأن أبا بكر محق، فالضمير مبهم يفسره ما بعده، فافهم.

1791 - [20] (عنه) قوله: (حتى يلقمه) بضم الياء والضمير المرفوع لصاحب الكنز، والمنصوب للشجاع، و (أصابعه) مفعول ثان، وإلقام الأصابع لأن منع الزكاة كان باليد، لأن أثر الجود والبخل يظهر فيها، أو كما هو العادة عند الخوف.

1792 - [21] (ابن مسعود) قوله: (مصداقه) بالنصب مفعول (قرأ) ، أي:

(1) "القاموس المحيط" (ص: 952) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت