1809 - [16] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَفِي أَيْدِيهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا:"تُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟"قَالَتَا: لَا. فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّركُمَا اللَّهُ بِسِوَاريْنِ مِنْ نَارٍ؟"قَالَتَا: لَا، قَالَ:"فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَى الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ نَحْوَ هَذَا، وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ لَهِيعَةَ يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيثِ. وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- شَيْءٌ. [ت: 637] .
1810 - [17] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا تجب فيه الزكاة، ويناسبه التعليل: (فإنكن أكثر أهل جهنم) ، كذا قال الطيبي [1] .
1809 - [16] (عمرو بن شعيب) قوله: (أن امرأتين أتتا) وفي رواية أبي داود [2] : (أتت امرأة ومعها بنت لها) ، وفي رواية النسائي [3] : (أتت امرأة من أهل اليمن) وذكر الحديث بتمامه.
وقوله: (وفي أيديهما سواران) أي: في يدي كل منهما سواران، وتوحيد الضمير في الزكاة بتأويل المال أو الذهب.
1810 - [17] (أم سلمة) قوله: (كنت ألبس أوضاحًا) جمع وضح بالضاد
(1) "شرح الطيبي" (4/ 39) .
(2) "سنن أبي داود" (1563) .
(3) "سنن النسائي" (2479) .