وَالنَّسَائِيُّ. [د: 1622، ن: 2508] .
1818 - [4] وَعَنْهُ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَ الصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكينِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1609] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مختصرًا: قال ابن عباس في صدقة الفطر: صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط.
1818 - [4] (ابن عباس) قوله: (طهر الصيام) بالإضافة، وفي بعض النسخ: (طهرة للصيام) بضم الطاء، و (اللغو) ما لا يعتد به من كلام وغيره، و {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225] ، أي: الإثم في الحلف إذا كفرتم، ولغا في القول كسعى ودعا ورضي: أخطأ، وكلمة لاغية، أي: فاحشة، كذا في (القاموس) [1] . وفي (مجمع البحار) [2] : لغا يلغو ولغي يلغى: إذا تكلم بالمطرح من القول وما لا يعني، وألغى: أسقط، وفسر البيضاوي [3] قوله تعالى: {لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا} [الواقعة: 25] : أي: باطلًا، و (الرفث) محركة: الجماع والفحش، وكلام النساء في الجماع، أو ما وُوجِهْن به من الفحش، كنصر وفرح وكرم، كذا في (القاموس) [4] ، والرفث المنهي عنه في الحج ما خوطبت به المرأة لا ما يقال بغير سماعها، وقال الأزهري: هو كل ما يريده الرجل من المرأة.
(1) "القاموس المحيط" (ص: 1222) .
(2) "مجمع البحار" (4/ 505) .
(3) "تفسير البيضاوي" (2/ 460) .
(4) "القاموس المحيط" (ص: 169) .