1948 - [2] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5360، م: 1026] .
1949 - [3] وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الأَمِينُ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1438، م: 1023] .
1950 - [4] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1948 - [2] (أبو هريرة) وقوله: (فلها نصف أجره) أي: الأجر بينهما مشترك.
قوله: (من غير أمره) مع علمها برضى الزوج صريحًا أو دلالةً وكان شيئًا قليلًا، كذا في الحواشي، قال التُّورِبِشْتِي [1] : الأمر في ذلك راجع إلى عادة الناس باديهم وحاضرهم، وهو المختار.
1949 - [3] (أبو موسى الأشعري) قوله: (موفرًا) بفتح الفاء من التوفير، وقد يكسر، حال من المفعول أو الفاعل.
وقوله: (أحد المتصدقين) خبر قوله: (الخازن) بلفظ التثنية والجمع، كما في حديث: (أحد الكاذبين) ، والمراد شركته في الأجر.
1950 - [4] (عائشة) قوله: (افتلتت) على لفظ المجهول من الافتعال، أي:
(1) "كتاب المسير" (2/ 455) .