فهرس الكتاب

الصفحة 2866 من 6316

قَالَ:"عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةَ". وَقَالَ: لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1282]

2611 - [8] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَفَاضَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنْ جَمْع وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ، وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ. وَقَالَ:"لَعَلِّي لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا". لَمْ أَجِدْ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الصَّحِيحَيْنِ. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله: (عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به) أي: يلزمكم أن ترفعوا حصاة لترموا بها الجمرة، ثم اختلفوا أنه يرفعها من الطريق وهو ظاهر الحديث، وجاء في بعض الروايات رفعها من المزدلفة، وهذا منقول من ابن عمر وسعيد بن جبير، والمختار أنه يجوز أن يرفع من أيِّ مكان شاء إلا الجمرات التي رَمَى بها، ويجوز بها أيضًا لكن الأفضل أن لا يرمي بها.

ثم اختلفوا في أن يرفع سبع حصيات لرمي يوم النحر فقط، ونص الشافعي -رحمه اللَّه- استحباب ذلك، أو سبعين حصاة: سبعة ليوم النحر، وثلاثًا وستين لما بعده من الأيام، فظاهر إفراد الجمرة ينظر إلى القول الأول، واللَّه أعلم.

وقوله: (حتى رمى الجمرة) أي: جمرة العقبة يوم النحر، وعند ذلك قطع التلبية.

2611 - [8] (جابر) قوله: (وأوضع) أي: أسرع.

وقوله: (لم أجد هذا الحديث في الصحيحين) أي: في أحاديثهما حتى يشمل (جامع الأصول) ، و (الجمع بين الصحيحين) للحميدي، فافهم.

وهذا اعتراض على صاحب (المصابيح) في إيراده في الصحاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت