فهرس الكتاب

الصفحة 2883 من 6316

2628 - [2] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَهْدَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا، فَقَلَّدَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1701، م: 367] .

2629 - [3] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1319] .

2630 - [4] وَعَنْهُ قَالَ: نَحَرَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً فِي حَجَّتِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1319] .

2631 - [5] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا، وَأَشْعَرَهَا، وَأَهْدَاهَا، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2628 - [2] (عائشة) قوله: (فقلدها) عُلم من هذا أنه لا إشعار في الغنم.

2629 - [3] (جابر) قوله: (عن عائشة) أي: من جهتها ولأجلها، ولعله كان ذلك بإذنها؛ لأن التضحية عن الغير لا تجوز بغير إذنه.

2630 - [4] (عنه) قوله: (عن نسائه بقرة) إن كان عن نسائه كلها فهو متمسَّك مالك في اكتفاء البقرة والبعير عن أهل البيت جميعًا وإن كانوا أكثر من سبعة، واللَّه أعلم [1] .

2631 - [5] (عائشة) قوله: (وأهداها) أي: مع أبي بكر في السنة التاسعة، لم يحج بنفسه الكريمة، وأمَّر أبا بكر، وبعثه حتى يحج بالناس.

وقوله: (فما حرم عليه من شيء) يعني: لم يجر عليه أحكام الإحرام.

(1) في"التقرير": عن نسائه، أي: السبعة، وأما الباقية فلعله أخذ لها أضحية أخرى، وقال القاري (5/ 1819) : ويمكن أن يكون هذا تطوعًا، كما ضحى عن أمته، وليس في الحديث ما يدل على كونها أضحية مع أن الأضحية غير واجبة على الحاج لا سيما المسافرين عندنا، انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت