2698 - [3] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ: الْفَأْرةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 3315، م: 1199] .
2699 - [4] وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ،"
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2698 - [3] (ابن عمر) قوله: (خمس لا جناح على من قتلهن) [1] صفة أو خبر، وقد ذكرناه مكررًا، و (الفأرة) بتخفيف الراء، و (الحدأة) على وزن عنبة واحد حدأ مهموز: طائر معروف.
2699 - [4] (عائشة) قوله: (خمس فواسق) روي (خمس) منونًا ومضافًا، و (الغراب الأبقع) بقع كفرح: بَلِقَ، ويستعمل في الطير والكلاب، والغراب الأبقع: الذي في ظهره وبطنه بياض، وقد ورد في قاتل سيد الإمام حسين بن علي بن أبي طالب -عليه التحية والسلام-: (كأني انظر إلى كلب أبقع يلغ في دماء أهل بيتي) ، وكان شمر أبرص، رواه ابن عساكر في (تاريخه) [2] ، وفي الحديث: (رأى رجلًا مُبَقَّعَ الرجلين [3] ، وقد توضأ، يريد مواضع في رجله لم يصبها الماء، فخالف لونُها لونَ ما أصابه الماء، وفي حديث:(لا يرى بقع الماء في ثوبه) [4] . قال في (الهداية) [5] :
(1) به قالت الحنفية، وأباح الشافعي كل ما لا يؤكل، ومالك كل موذ، قاله في"التقرير".
(2) "تاريخ دمشق" (23/ 190) .
(3) أخرجه أحمد في"مسنده" (9265) .
(4) كذا في الأصل، وفي"صحيح البخاري" (229) :"وإن بقع الماء في ثوبه"، وفي"النهاية" (1/ 146) :"إني لأرى بقع الغسل في ثوبه".
(5) "الهداية" (1/ 167) .